الفصل 12
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982).- لا يمكن تنصيب أي عون عهد له بخطة محاسب في الأموال أو في المواد ولا يحق له مباشرة عمله إلا بعد أن يدلي أمام السلطة المختصة وحسب الصيغ القانونية بنسخة من وثيقة أدائه القانونية.وينخرط في الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين حال تسلمه لمهامه.ويكون هذا الانخراط وجوبيا كذلك بالنسبة لأمناء الصندوق ووكلاء المقابيض والمصاريف.وتضبط بمقتضى أمر شروط الانخراط بالضمان التعاوني للمحاسبين العموميين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون