الفصل 272
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
على المحاسب أن يمتنع من تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال بلدية كافية لتسديدها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون