الفصل 226
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يقوم القابض الجهوي للميزانية الملحقة بمهمة محاسب أول للميزانية ويكون بصفته تلك راجعا بالنظر لدائرة المحاسبات.ويمكن تكليفه علاوة على كل ما يعهد إليه حسب التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل بوظائف آمر صرف مساعد للميزانية الملحقة.وفي هذه الحالة تكون تأدية المصاريف المأذون بدفعها من طرفه من اختصاص قابض خصوصي للميزانية الملحقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون