الفصل 232
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يمسك المحاسب المركزي والقباض الجهويون كل في ما يتعلق به حسابية خاصة بالمكاسب المنقولة وغير المنقولة ومختلف القيم التي تملكها المصلحة ذات الملحقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون