الفصل 247
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ما رفض آمر الصرف إصدار أمره بتأدية نفقة يجوز لصاحبها رفع القضية إلى الوزير المكلف بالإشراف الإداري الذي يتولى وجوبا عند الحاجة الأمر بتأديتها له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون