الفصل 188
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن قباض المالية مكلفون وحدهم باستخلاص الموارد و الديون و المداخيل العمومية المتولدة عن وثائق سابقة صادرة عن السلط العدلية أو الإدارية و المثقلة بسجلاتهم من طرف أمناء المال الجهويين.
ويقومون بها على مسؤوليتهم الخاصة إما مباشرة أو بواسطة محاسبين عموميين اخرين لحسابهم.
ويكونون ملزمين بإثبات ما يفيد تحصيل تلك المعاليم كاملة او طرحها من حساباتهم في الآجال القانونية المعنية.
ويقومون بها على مسؤوليتهم الخاصة إما مباشرة أو بواسطة محاسبين عموميين اخرين لحسابهم.
ويكونون ملزمين بإثبات ما يفيد تحصيل تلك المعاليم كاملة او طرحها من حساباتهم في الآجال القانونية المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون