الفصل 384
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
إلى حين تركيز المجالس الجهوية المنتخبة تمارس صلاحيات الجهة عن طريق المجالس الجهوية وفقا لأحكام وإجراءات القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية وسائر النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع هذا القانون الأساسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون