الفصل 161
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات النظام الأساسي للأعوان.كما يمكن للجماعة المحليّة لسد الشغور في بعض الخطط تحمّل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محدّدة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحليّة وذلك بناء على طلب العون العمومي، على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية.يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة المحلية على حقوقه في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند الاقتضاء.تمنح الأولوية في الوضع على الذمة من قبل الدولة لأعوانها أو لأعوان المنشآت العمومية الملحقين لديها للجماعات المحلية التي تسجّل مؤشر نمو أقل من المعدّل الوطني ونسبة تأطير أقل من النسبة العامة للتأطير بالجماعات المحلية.تضبط المنح الممكن إسنادها حسب أصناف ورتب الأعوان الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي العليا وبعد المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون