الفصل 322
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة.يحدّد المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون