الفصل 348
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها الجهة.يبلغ الوالي رئيس الجهة نسخة من عريضة ضد القرار المطعون فيه ثلاثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار الجهوي.إذا كان القرار الجهوي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس الابتدائيّة بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممّن يهمّهم الأمر.لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائيّة قصد الطعن في القرارات الجهويّة التي أحدثت له أثرا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون