الفصل 202
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتمّ تغيير تسمية البلدية أو مقرّها بمداولة خاصة يصادق عليها المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه.يتمّ إعلام الوالي بقرار المصادقة على تغيير التسمية أو المقرّ بصفة فورية والتعريف به بجميع الوسائل المتاحة.لا يصبح قرار التغيير نافذا إلا بعد مضي شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون