الفصل 231
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يجتمع مجلس الدائرة وجوبا مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس مجلس الدائرة أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.يترأس رئيس الدائرة مجلسها وعند التعذّر يكلّف عضوا لنيابته.يتولى رئيس الدائرة ضبط جدول الأعمال ويوجّه نسخة منه إلى رئيس البلدية سبعة أيام قبل انعقاد الجلسة.تنطبق الأحكام المتعلقة بدعوة أعضاء المجلس البلدي للانعقاد على الدعوة إلى مجلس الدّائرة.يسهر رئيس الدائرة على حفظ النظام بالجلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون