الفصل 14
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تنفرد كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.يمكن للسلطة المركزية ممارسة جانب من الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية.لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقرّر ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بالتعاون فيما بينها.يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة جانب من الصلاحيات الذاتية للجماعة المحلية حسب الإجراءات والشروط التي تنصّ عليها أحكام هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون