الفصل 153
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تحرص الجماعات المحلية على متابعة ما يعود لها من معاليم ومساهمات ومستحقات مهما كان نوعها، وتحث المدينين وتتولى بالتنسيق مع محاسب الجماعة المحلية التنبيه عليهم بالطرق القانونية.يحث رئيس الجماعة المحلية المعنية المحاسب العمومي على إجراء تتبّعات أصل الدين وخطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الديون العمومية.يعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة المحلية بمآل تتبّعات الاستخلاص بعنوان الشهر المنقضي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون