الفصل 3
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث الجماعات المحلية وتضبط حدودها بالقانون.يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على إدماج الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها. ويترتب عن عملية الإدماج انتقال جميع الالتزامات والحقوق لفائدة الجماعة التي أقرّ القانون وجودها.يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها.ترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية إلى التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت في دائرة اختصاصها الترابي وفقا للإجراءات والآجال المعمول بها بالقانون المتعلق بالقضاء الإداري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون