الفصل 371
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى رئيس الإقليم تحت رقابة مجلس الإقليم وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي : إدارة أملاك الإقليم واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها، انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الإقليم، المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الإقليم، اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق، التصرف في مداخيل الإقليم طبقا للقانون، الاشراف على إعداد ميزانية الإقليم طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة حسابية الإقليم، التخاطب مع المحاسب العمومي للإقليم حول الديون، تسيير أشغال الإقليم، القيام بالدعاوى لدى المحاكم لحماية مصالح الإقليم ونيابته في القضايا الإدارية والعدلية لدى المحاكم، اتخاذ كل القرارات المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها وخلاصها حسب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقرر عدم إمضاء الصفقة إلا بعد موافقته في مداولة جديدة، استشارة الصفقات المختصة حول مشاريع الصفقات، إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون، تمثيل الإقليم في جميع الأعمال والإدارية، الدفاع عن مصالح الإقليم بكل الطرق القانونية، السهر على حسن سير المصالح الإدارية وإسداء الخدمات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون