الفصل 248
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة الشغور في رئاسة المجلس، يجتمع المجلس البلدي لانتخاب رئيس من بين أعضائه.تنعقد الجلسة الانتخابية صحيحة بمن حضر.وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس في دورة أولى فإنّه يتمّ إجراء دورة ثانية يتقدّم إليها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات.وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر المترشحين سنّا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون