الفصل 91
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن التّمديد في عقود تفويض المرافق العامة إلاّ بمقتضى قرار معلّل يتخذ بأغلبية أعضاء مجلس الجماعة المانحة. ويتمّ التمديد في الحالات التالية : بطلب من مانح التفويض لأسباب متّصلة بحسن سير المرفق العامّ أو لتوسيع مجاله التّرابي أو لإنجاز استثمارات مادّيّة غير مضمّنة بالعقد الأصلي، بطلب من مانح التفويض لأسباب تقتضيها المصلحة العامة المحلية الحيوية، بطلب من صاحب التفويض لأسباب متصلة بحسن سير المرفق العام أو في حالة حدوث ظروف غير متوقّعة نتج عنها تأخّر في الإنجاز.يتمّ في جميع الحالات إبرام ملحق للعقد الأصلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون