الفصل 237
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يختص المجلس البلدي بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها. ويتعهد على وجه الخصوص بما يلي : التعهدات المالية للبلدية، ضبط المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق مهما كانت تسميتها بما فيها المرتبطة بتركيز علامات الإشهار بالتراب البلدي وبالخدمات المسداة، القرارات ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية، التفويت والتعويض في العقارات، شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين، ترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية من أنهج وساحات عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها وإعادة ترتيبها وكذلك وضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية، إبرام الصلح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون