الفصل 359
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يعمل مجلس الإقليم على تنسيق أنشطته وأعماله مع بقية الأقاليم.
للإقليم ربط علاقة تعاون في مجال التنمية مع نظرائه في البلدان التي لها علاقات ديبلوماسية مع تونس طبقا لأحكام الفصل 42 من هذا القانون.
للإقليم ربط علاقة تعاون في مجال التنمية مع نظرائه في البلدان التي لها علاقات ديبلوماسية مع تونس طبقا لأحكام الفصل 42 من هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون