الفصل 104
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يصادق مجلس الجماعة المحلّيّة على إحداث منشأة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو المساهمة في منشآت ذات مساهمات عمومية محلية أو التخلّي عن الأغلبية في رأس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ منشآت ذات مساهمات عمومية.ينطبق التّشريع الجاري به العمل المتعلّق بالمساهمات والمنشآت العموميّة على المنشآت العمومية المحلية والمنشآت ذات المساهمات العمومية ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحر ومقتضيات هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون