الفصل 131
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتكفّل الدولة تدريجيا، وبواسطة قوانين المالية والقوانين والقوانين المتعلقة بالأملاك، بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتلتزم السّلطة المركزية بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء.ولهذا الغرض تخصص الدولة، في إطار قوانين المالية، اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وذلك على أساس حاجياتها من التمويل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون