الفصل 85
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
للجماعات المحلّيّة، بمداولة من مجالسها، أن تقرّر استغلال مرافق عامّة ذات صبغة اقتصادية صناعية وتجارية بواسطة عقود " تفويض مرافق عامّة محلّيّة "، تمكّن بمقتضاها جماعة محلّيّة بصفتها مانحة التّفويض شخصا عموميّا أو خاصّا بصفته صاحب التّفويض، التّصرّف في مرفق عموميّ لا يكتسي صبغة إدارية يعود لها بالنّظر على أن يكون المقابل المالي مرتبطا بالأساس بنتائج التّصرّف في المرفق العام التّفويض وأن يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي.يمكن أن يتضمّن تفويض المرفق العام إلزام صاحب التّفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أملاك أو تجهيزات ضروريّة لسير المرفق.تنصّ مداولة الجماعة المحلية على نوعيّة الخدمات المرفقيّة التي يقترح تفويضها وخاصّيّاتها الفنّيّة.للجماعات المحلية الاستعانة بمكاتب أو مؤسسات متخصصة للتفاوض وإعداد مشاريع عقود تفويض مرافقها العامة. تبرم عقود التفويض وفق إجراءات تقوم على مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والنزاهة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون