الفصل 318
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط النظام الداخلي للمجلس الجهوي شروط وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون الجهة أو تنظيم استماع لرئيس المجلس أو أحد مساعديه ورؤساء اللجان.كما يضبط النظام الداخلي إجراءات الجلسات السنوية التي يخصّصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون