الفصل 159
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
توزّع نفقات العنوان الأول على الأقسام التالية: القسم الأول: التأجير العمومي. القسم الثاني: وسائل المصالح. القسم الثالث: التدخل العمومي. القسم الرابع: نفقات التصرّف الطارئة وغير الموزّعة. القسم الخامس: فوائد الدين.وتجمع هذه النفقات في جزئين، يشمل الجزء الأول نفقات التصرف ويحتوي على القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع. ويشمل الجزء الثاني نفقات القسم الخامس المتعلق بفوائد الدين.توزّع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية: القسم السادس: الاستثمارات المباشرة. القسم السابع: التمويل العمومي. القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة وغير الموزّعة. القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظّفة. القسم العاشر: تسديد أصل الدين. القسم الحادي عشر: النفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالة. القسم الثاني عشر : نفقات حسابات أموال المشاركة.وتجمع هذه النفقات ضمن ثلاثة أجزاء: يشمل الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم التاسع. يشمل الجزء الرابع نفقات تسديد أصل الدين ويحتوي على القسم العاشر. يشمل الجزء الخامس النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة ويحتوي على القسم الحادي عشر.يتضمن الجزء السادس نفقات حسابات أموال المشاركة ويحتوي على القسم الثاني عشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون