الفصل 143
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
قبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، تحال في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداولات مختلف القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم والحقوق والمبالغ المختلفة إلى كلّ من الوالي وأمين المال الجهوي.للوالي الاعتراض، عند الاقتضاء، لدى الابتدائية على شرعية القرارات المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم والحقوق أو معاليم الاستغلال في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام. وله في حالة التأكّد أن يطلب من القاضي الإداري المختص توقيف تنفيذ القرارات الاعتراض.تصدر المحكمة حكمها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها. ويقع الاستئناف أمام الاستئنافية المختصة ترابيا في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم. وتصدر المحكمة الاستئنافية قرارها في أجل أقصاه شهر، ويكون قرارها باتا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون