الفصل 176
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تدرج المصادق عليها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية، وتوضع نسخة منها على ذمة العموم بالكتابة العامة للجماعة المحلية للاطلاع عليها.تحفظ وثائق والوثائق المحاسبية بمقر الجماعة المحلية المعنية ونسخة منها بالمصالح المختصة لوزارة المالية.تعمل الجماعات المحلية على رقمنة الوثائق المذكورة وحفظها، وتحيل نسخا من الوثائق المرقمنة للأرشيف الوطني والمعهد الوطني للإحصاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون