الفصل 337
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الجهة مكلف بالتراتيب الجهوية وبتنفيذ قرارات المجلس الجهوي.يتولّى رئيس الجهة اتخاذ الخاصة التي يقتضيها تصريف الشؤون الجهوية.يتولى الوالي الإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق الجهوية ويحيط علما رئيس الجهة كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلّل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.لرئيس الجهة الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ قرارات الجهة أمام القضاء الإداري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون