الفصل 351
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تساعد المصالح الخارجية للدولة المجلس الجهوي على إنجاز مهام من اختصاصه كلما طلب ذلك في إطار اتفاقيات يتمّ ضبط شروطها وإجراءاتها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون