الفصل 98
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لصاحب التّفويض أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التّفويض لإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية، وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدّده العقد للوفاء بتعهّداته. ويحقّ لصاحب التّفويض طلب التعويض عن الذي لحقه من جرّاء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون