الفصل 357
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يسيّر الإقليم مجلس إقليم ينتخب من قبل أعضاء والجهوية طبقا للقانون.يجتمع مجلس الإقليم بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه. كما يمكنه الالتئام كلما دعت الحاجة إلى ذلك.تعد اجتماعات مجلس الإقليم قانونية بحضور أغلبية أعضائه.تعقد اجتماعات مجلس الإقليم بمقره. وللمجلس أن يقرر الاجتماع بأي مكان آخر داخل الإقليم أو استثنائيا خارجه.تكون اجتماعات مجلس الإقليم علنية. وله أن يقرّر بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين سريتها إذا طالب ثلث أعضائه الحاضرين على الأقل بذلك.لمجلس الإقليم أن يستدعي من يرى فائدة في الاستماع إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون