الفصل 151
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى السلطة المركزية سنويا رصد اعتماد بميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية يخصّص:- لإنجاز تدخلات بعنوان تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المعنية يساوي اعتماد السنة المنقضية تضاف إليه زيادة يضبطها المالية.ترصد الاعتمادات المذكورة بميزانية الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية.- للمساهمة في تمويل نفقات الجماعات المحلية ترصد لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية، وذلك بعنوان :* نفقات التنمية الموظفة وغير الموظفة.* دعم استثنائي يساوي اعتماد السنة المنقضية تضاف إليه زيادة يضبطها المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون