الفصل 321
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يختص المجلس الجهوي مبدئيا بتصريف الشؤون الجهوية والبت فيها. ويتعهد بالتداول على وجه الخصوص فيما يلي: المسائل ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والمعاوضة والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية، المسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وتطوير المهن وإقرار المشاريع العمومية الجهوية ومتابعة إنجازها، المسائل المتعلقة بمقر الجهة وأملاكها، الشؤون المتعلقة بالفنون والثقافة وإثرائها بالجهة، الشؤون المتعلقة بالشباب والطفولة والرياضة والأسرة والأفراد فاقدي السند العائلي، الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية العمران، الشؤون المتعلقة بإسداء الخدمات في أسرع الأوقات وسير المرافق العمومية بأنجع الطرق، المسائل المتعلقة بالتعاون مع الجماعات المحلية والسلطة المركزية، المسائل المتعلقة بالشراكة مع الخارج، الشؤون المتعلقة بالنقل وتنظيم القطاع بالجهة، الاستثمار في مشاريع تضمن للجهة مداخيل دورية وقارة، الشؤون المتعلقة بالهجرة والتونسيين بالخارج،وكلّ الشؤون والمسائل المرتبطة بالمجالات التي تدخل في نطاق الصلاحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة للجهة.يبت المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية والجدوى الاقتصادية وفقا للتشريع و الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون