الفصل 309
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يعيّن المجلس الجهوي رؤساء اللّجان ومقرّريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.في صورة استقالة أو تغيّب رئيس أو مقرّر لجنة، يتولىّ رئيس المجلس الجهوي من ينوبه، على أن يعرض حالات الشغور على المجلس الجهوي في أوّل جلسة يعقدها.يتولى المجلس سدّ الشغور الحاصل في اللجان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون