الفصل 334
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى رئيس الجهة تحت رقابة المجلس الجهوي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي : إدارة الأملاك واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها، المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الجهة، انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الجهة، اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق، التصرف في مداخيل الجهة ومراقبة المنشآت طبقا للقانون، الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجهة طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة الحسابية الجهوية، التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية الجهوية حول الديون، تسيير الأشغال والتحكم في آجال الإنجاز، الطّعن لدى المحاكم لحماية مصالح الجهة ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية لدى مختلف المحاكم، اتخاذ كل القرارات المتعلقة بإعداد العقود وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها حسب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. وللمجلس الجهوي أن يقرر عدم إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة، إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون، تمثيل الجهة في جميع الأعمال والإدارية، الدفاع عن مصالح الجهة بكل الطرق القانونية، السهر على حسن سير المصالح الإدارية ومتابعة إسداء الخدمات في أسرع الآجال وتقديم تقارير وأجوبة عن تظلمات كل من له مصلحة حول أداء مختلف المصالح الراجعة بالنظر، يأذن بالتقصي في التظلمات والقيام عند الاقتضاء بالتتبّعات ضد كل من يتعمد تعطيل مصالح المنظورين بالجهة بتأجيل إسداء الخدمات أو برفض ذلك بدون موجب قانوني، الإصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات، التخاطب مع ممثّل السلطة المركزية المختص ترابيا حول تنفيذ كلّ القرارات الجهوية، التعهد بالوساطة لحل النزاعات الشغليّة وتعيين موفق لتجاوزها ودفع الحوار الاجتماعي بالجهة، رئاسة اللجنة الجهوية للنقل وإمضاء رخص النقل بناء على مداولة نفس اللجنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون