الفصل 141
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط المعاليم والرسوم والحقوق المخوّل للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات يتمّ نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها: معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة، معاليم الرخص الإدارية، معلوم استغلال الأملاك والفضاءات الراجعة للجهة، معلوم مختلف الخدمات أو الاستغلال بمقابل، معاليم قبول أو معالجة مختلف فواضل وحدات الإنتاج الملوّثة، معاليم سنوية للترخيص في ممارسة أنشطة اقتصادية خطرة أو ذات انعكاس سلبي غير عادي على البيئة حسب ما يضبطه التشريع الجاري به العمل،كلّ المعاليم الأخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون