الفصل 219
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يخصص مكان لممثل عن المجلس الجهوي لحضور المجلس البلدي بصفة ملاحظ.كما يخصّص خلال اجتماعات المجلس البلدي مكان لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون