الفصل 240
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولّى المجلس البلدي إحداث المرافق العموميّة البلديّة والتصرّف فيها وخاصّة منها : بناء وتعهّد وإصلاح الطرقات وأرصفتها والحدائق والمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها التي على ملك البلديّة. تهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلّوّث عن الطريق العام. تجميع الفضلات المنزليّة والمشابهة لها، على معنى القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016، وفرزها ورفعها إلى المصبّات المراقبة. التنوير العمومي بالطرقات والسّاحات العموميّة ومؤسّسات البلديّة. إنجاز بناءات البلديّة والسّاحات العموميّة ودور البلدية وغيرها من المنشآت البلديّة وتعهدها وإصلاحها. إنجاز شبكات التصرف في مياه الأمطار باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها، إنجاز الأسواق البلديّة بجميع أصنافها والمعارض والتظاهرات التجاريّة والثقافيّة والمسالخ ومراكز الاصطياف والاستراحة وتنظيم طرق التصرّف فيها ونشاطها. ضمان الوقاية الصحيّة والنظافة وحماية البيئة واتخاذ العامّة في شأنها. اتخاذ القرارات المتعلقة بمقر البلدية وأملاكها وتسمية الساحات والأنهج والمركبات البلدية والحدائق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون