الفصل 255
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
بناء على معلّلة يمضيها نصف أعضاء المجلس البلدي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الإجراءات.لا يمكن تقديم سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية.كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي المجلس البلدي.كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون