الفصل 51
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يحدث لدى المجلس الأعلى للجماعات المحلية جهاز إداري تحت إشراف رئيس المجلس يتمّ تنظيمه بأمر حكومي باقتراح من المجلس وبناء على رأي العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون