الفصل 198
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
للسلطة المركزية تكليف مصالح التفقد والرقابة المالية بإجراء مراقبة لاحقة لمدى تقيّد الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهام التفقد والرقابة.تحال نتائج هذه الأعمال إلى الجماعة المحلية لممارسة حق الرد واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.تحال على المحاكم المختصة أعمال التفقّد والرقابة التي تنتهي إلى وجود شبهة مخالفات أو جرائم في حق الجماعة المحلية المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون