الفصل 333
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
لرئيس الجهة أن يفوّض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى : المدير التنفيذي للجهة، الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالجهة.لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما. غير أنه يمكن للمتعهد برئاسة الجهة بالنيابة إمضاء القرارات الترتيبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون