الفصل 175
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم تقع المصادقة على ميزانية جماعة محلية لأي سبب من الأسباب في أجل أقصاه 31 ديسمبر، يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية المرسّمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية. ويحال نظير من القرار إلى كلّ من الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.وفي صورة عدم المصادقة على في موفى شهر مارس من السنة الجارية يعتبر مجلس الجماعة منحلا قانونا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون