الفصل 245
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ومساعدي الرئيس، وذلك لكامل المدّة في أول جلسة يعقدها بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.يحدّد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون