الفصل 40
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح به القوانين، ومع مراعاة الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع جماعة محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية.تشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتكوين المهني والرياضة والصحة والتعليم والتعمير والفلاحة والمحافظة على البيئة ودعم الطاقات المتجدّدة والمساواة بين الجنسين.تلتزم الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية بالتشاور مع المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة.وتُحال وجوبا الاتفاقيات على الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية بشهرين على الأقل.ويمكن للوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية بداية من تاريخ تبليغها وثائق الاتفاقية رفض مشروع الاتفاقية لأسباب سيادية تتعلّق بالسياسة الخارجية للدولة أو النظام العام.للجماعة المحلية الطعن في رفض الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية أمام الاستئنافية بتونس التي تصدر قرارها في أجل شهر من تاريخ تعهّدها، على أن يتم الاستئناف أمام العليا التي تبتّ في أجل شهرين من تاريخ تعهّدها، على أن لا يتمّ الإفصاح عن أسباب الرفض ذات الطابع السيادي إلاّ لأعضاء الهيئات القضائية المعنيّة.ويكون قرار العليا باتا.وفي صورة الطعن، تتأجّل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور بات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون