الفصل 260
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يقدّم مطلب الحصول على نهاية الأشغال ومطابقتها إلى رئيس البلدية. ولصاحب المطلب إرفاق مطلبه بشهادة في مطابقة الأشغال المنجزة للأمثلة المرخص فيها يسلّمها مهندس معماري.يأذن رئيس البلدية للأعوان المختصين بالبلدية أو يطلب من إدارة التجهيز المختصة ترابيا تكليف أعوان تابعين لمصالح الدولة بمراقبة مطابقة الأشغال للأمثلة المرخص في إنجازها في أجل شهر من تاريخ تقديم مطلب الحصول على نهاية ومطابقة الأشغال.ويعتبر سكوت البلدية مدة شهرين من تاريخ تقديم مطلب الحصول على نهاية ومطابقة الأشغال رفضا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون