الفصل 208
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من أعضاء لا يقل عددهم عن العشرة، بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي العليا. يراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.ويمارس أعضاء اللّجنة المؤقتة مهامهم مجّانا، على أن تتكفل البلدية بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون.تتعهد اللّجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية، وباستثناء حالة إحداث بلدية جديدة، لا يمكن للجنة المؤقتة للتسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارّين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس البلدية.تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر مرة واحدة، وفي كلّ الحالات إلى حين مجلس بلدي. رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة ويمكن له أن بقرار جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون