الفصل 364
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى مجلس الإقليم من قبل رئيس الإقليم أو عند الاقتضاء من قبل الوالي الموجود بدائرته مقر الإقليم للانعقاد وسد الشغور.يرأس الجلسة الانتخابية أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم سنا.تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ حصول الشغور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون