الفصل 370
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
لرئيس الإقليم أن بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى : المدير التنفيذي للإقليم، الأعوان الشّاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالإقليم.لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون