الفصل 132
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر موارد ذاتية على معنى هذا القانون : محصول الأداءات المحلية التي يضبط نظامها القانون طبقا للفصل 65 من الدستور، محصول أو جزء من محصول الأداءات والمساهمات الذي تحيله القوانين للجماعات المحلية بما في ذلك المساهمات بعنوان الأعباء التي يستوجبها التعمير التي يقرها القانون، مناب الجماعة المحلية من محصول الأداءات التي تتقاسمها الدولة مع الجماعات المحلية باستثناء الموارد الموظفة، محصول الخطايا والصلح بعنوان المخالفات للقانون والتراتيب، محصول المعاليم والرسوم ومساهمات الأجوار ومختلف الحقوق بعنوان الخدمات والاستغلال والتراخيص التي تقرها مجالس الجماعات المحلية، محصول الموارد غير الجبائيّة المختلفة، منابات الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل والتضامن، مناب الجماعة المحلية في ما تتمتّع به المنشآت المحلية من المحاصيل المذكورة أعلاه،الهبـات غير المخصصة المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية في نطاق ما يقتضيه القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون